جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 240 )

السادس : حكم الحاكم مع ثبوت قيدين ، عدم العلم بخطئه في الحكم ، وعدم العلم بخطأ مستنده .

أمّا أصل ثبوت هذا الحكم ، وكون حكم الحاكم من طرق ثبوت الهلال في الجملة ، فقد نسب إلى المشهور (1) ، وخالفهم فيه البعض الآخر (2)، وربما يستدلّ له بروايات :

منها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم(3) . حيث إنّها تدلّ على مفروغيّة أنّ أمر الصيام والإفطار يثبت بأمر الإمام ، وأنّه إذا أمر بالإفطار يجب على الناس الإفطار ; سواء كانت الشهادة المذكورة فيها قبل زوال الشمس أو بعده ، غاية الأمر الافتراق بين الصورتين في الصلاة ـ أي صلاة عيد الفطر ـ من جهة لزوم التأخير في الثانية إلى الغد دون الاُولى .

وقد أجاب بعض الأعلام (قدس سره) عن الاستدلال بالرواية للمقام بما يرجع محصّله إلى أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام بالكلّية ، وإنّما هي ناظرة الى وجوب إطاعة الإمام ، وأ نّه متى أمر بالإفطار وجب ; لكونه مفترض الطاعة ، من غير حاجة إلى صدور

  • (1) الدروس الشرعيّة 1: 286، مدارك الأحكام 6: 170ـ 171، ذخيرة المعاد 3: 531، مشارق الشموس 3: 475، المستند في شرح العروة 22 : 80 .
    (2) الحدائق الناضرة 13 : 259 و 263 ، مستند الشيعة 10 : 418 ـ 420 .
    (3) الفقيه 2 : 109 ح 467 ، الكافي 4 : 169 ح 1 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 275 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 6 ح 1 .

( الصفحة 241 )

حكم منه الذي هو إنشاء خاصّ ; لعدم فرضه في الحديث ، وإنّما المفروض مجرّد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه ، وهو غير الحكم بالضرورة ، وهذه الإطاعة خاصّة بمن هو إمام بقول مطلق ، ولم ينهض دليل على إثبات هذه الولاية المطلقة لغيره من الفقهاء في عصر الغيبة ، بعد انحصار وجوب الإطاعة بعنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرّعة ، فالرواية خاصّة بالإمام وإن كان التطبيق محمولاً على التقيّة أحياناً ، ولا مساس للصحيحة بنفوذ حكم الحاكم والمجتهد الجامع للشرائط (1).

وأنت خبير بأنّه لا ظهور في الرواية في وجوب إطاعة الإمام حتّى يقال بأنّ المراد منه هو الإمام المطلق ـ الذي هو من مصاديق اُولي الأمر في الآية الشريفة المعروفة (2) ـ بل الغرض الأصلي من الرواية بيان أمرين :

الأوّل : كفاية مضيّ ثلاثين يوماً من الهلال الذي قد رأياه الشاهدان قبلاً .

والثاني : التفصيل بين قبل الزوال وبعده في الصلاة، كما ذكرنا .

نعم ، لا ينبغي الإغماض عن أنّ المفروغ عنه في الرواية كون أمر الإفطار بيد الإمام ، وأمّا الإمام الآمر بذلك من هو ؟ فلا دلالة للرواية عليه وليست بصدد بيانه ، ويؤيّده أنّ ظاهر الرواية وجوب الأمر على الإمام في الصورة المفروضة فيها، ولامجال لإيجاب حكم على الإمام المعصوم (عليه السلام) من ناحية إمام آخر، فالمرادمن الإمام من كان متصدّياً لهذه المسائل من الاُمّة ، غاية الأمر عدم دلالة الرواية على مورد تحقّقه ، فإذا قلنا بثبوت ولاية الفقيه كما لابدّ من البحث عنها في محلّها ، فلابدّ من الالتزام بجواز الحكم المزبور للوليّ الفقيه ; لوجود هذه المزيّة في المعصوم بلا كلام .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 80 ـ 81 .
    (2) سورة النساء 4 : 59 .

( الصفحة 242 )

نعم ، لابدّ لاستفادة الولاية للفقيه من الاستناد إلى دليل آخر غير هذه الرواية ، والذي ينبغي بل لابدّ وأن يلاحظ في الرواية أنّ أمر الإفطار والصيام لم يكن بأيدي الأئـمّة (عليهم السلام) أصلاً ، فهذا دليل على أنّ الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى . وكيف كان، فدعوى كونها غير ناهضة لحكم المقام أمر ، وكونها ظاهرة فيما أفاد أمر آخر ، ولا ارتباط بينهما في النفي والإثبات .

ومنها : ما رواه الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن محمد بن محمد بن عصام ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن يعقوب قال : سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اُشكلت عليّ ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان (عليه السلام)  : أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ; فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم . . .إلخ(1). نظراً إلى أنّ أمر الهلال، خصوصاً في شهر رمضان وفي شهر ذي الحجّة من الحوادث الواقعة ، فاللازم الرجوع فيه إلى رواة الحديث الذين هم الفقهاء والمجتهدون ، فقولهم حجّة على الاُمّة بمقتضى الرواية الدالّة على أنّ حجّة الله جعلهم حجّة على الناس .

وقد نوقش في الرواية سنداً ودلالة :

أمّا السند : فلجهالة ابن عصام ، وكذا إسحاق بن يعقوب المدّعي لرؤية خطّ الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف .

وأمّا الدلالة : فلإجمال المراد من الحوادث الواقعة الواردة في الرواية ; لجريان

  • (1) كمال الدين : 484 ب 45 قطعة من ح4 ، غيبة الطوسي : 291 قطعة من ح 247 ، الاحتجاج 2 : 543، الرقم 344، وعنها وسائل الشيعة 27 : 140 كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب11 ح9.

( الصفحة 243 )

احتمالات فيه :

الأوّل : موارد الشبهات الحكميّة ; وهي الاُمور التي تتّفق خارجاً ولم يعلم حكمها ، كما لو مات زيد وله ثياب أو مصاحف عديدة ولم يعلم أنّ الحبوة هل تختصّ بواحد منها أو تشمل الكلّ ؟ ونحو ذلك ، وقد أمر على هذا التقدير بالرجوع إلى الرواة ، فتكون الرواية حينئذ من أدلّة حجّيّة الخبر لو كان المراد هو الراوي ، أو من أدلّة حجّية الفتوى لو كان المراد هو المجتهد . وعلى التقديرين لا ارتباط للرواية بالمقام ; فإنّ غاية مدلولها لزوم رجوع الجاهل إلى العالم والسؤال عن الحكم ، ومن الواضح أنّ في زمانهم (عليهم السلام) ، وحتى ما بعده بقليل، كان المرجع للسؤال في هذه الشبهات عند تعذّر الوصول الى الإمام (عليه السلام) أو تعسّره، هم رواة الأحاديث .

الثاني : الشبهات الموضوعيّة الواقعة مورد النزاع والخصومة والمطروحة في باب القضاء ، فتكون الرواية حينئذ من أدلّة نفوذ القضاء ، ويبعّد هذا الاحتمال ـ مضافاً إلى بعده في نفسه ـ أمران :

أحدهما : أ نّه لو كان المراد هذا الاحتمال لقال : فارجعوها ، بدل قوله (عليه السلام)  : «فارجعوا فيها» .

ثانيهما : أ نّه لا مدخل للراوي بما هو راو في مسألة القضاء ; لعدم كونها من شؤونه ، مع أنّ ظاهر الرواية الدخالة .

الثالث : مطلق الحوادث التي منها ثبوت الهلال الذي هو محلّ البحث في المقام .

ثمّ قال المناقش ما حاصله : إنّ هذا الاحتمال هو مبنى الاستدلال، ولكنّه لا مقتضي له بعدوجود الطرق الشرعيّة المتعدّدة لاستعلام الهلال، كالاُمور الخمسة المتقدّمة، ومن الواضح أنّ الأمر بالرجوع إنّما هو فيما لو كان الإمام (عليه السلام) حاضراً وكان الوصول إليه ممكناً، ومسألة الهلال لاتكون كذلك; فإنّه لاتجب فيهامراجعة الإمام (عليه السلام)

( الصفحة 244 )

بوجه ، ولم يعهدذلك في عصر أحدمن الأئـمّة (عليهم السلام) حتى أمير المؤمنين (عليه السلام) في زمان خلافته الظاهريّة ، فمحصّل الرواية وجوب الرجوع إلى الفقيه فيما يجب فيه الرجوع إلى الإمام (عليه السلام)  ، ولا دلالة فيها على ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الشاملة للمقام(1) .

أقول : إن كان المقصود من وجود الطرق الشرعيّة السابقة لاستعلام حال الهلال، وجودها بالإضافة إلى الشيعة ، فهم كأئـمّتهم (عليهم السلام) كانوا مجبورين بإطاعة قضاة الناس والمشاكلة معهم في الأمر المربوط بالصيام والإفطار ، وببالي أنّ في الرواية ـ التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدس سره) ـ قوله (عليه السلام)  : «لئن أفطر يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي(2)»(3) .

وإن كان المقصود وجود تلك الطرق لغير الشيعة أيضاً ، فيدفعه أوّلاً : أنّه غير معلوم . وثانياً : أنّه مع وجودها كيف يلزمون أنفسهم بالتبعيّة لحكّامهم في هذه الجهة ، مع أنّه من الواضح ثبوت التبعيّة عندهم ، وهذا يشعر بل يدلّ على ثبوت هذا الحقّ بالإضافة إلى حكّام الشيعة .

وأمّا وجه عدم المعهوديّة في زمن الأئـمّة (عليهم السلام) ، ففي غير زمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فواضح ; لما عرفت ، وأمّا في زمان المولى وخلافته الظاهريّة ـ فمضافاً إلى قلّة مدّتها ، وابتلائه في جلّها بالحروب المعروفة ـ يدفعه عدم المعلوميّة ، ومن المحتمل رجوع الناس إلى ذاته المقدّسة وشخصه الشريف ، بل لا يبعد أن يقال : إنّ سيرة المتشرّعة الثابتة في هذه الأزمنه من الرجوع إلى مراجعهم في هذا الأمر ، كان أصلها

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 82 ـ 84 .
    (2) الكافي 4 : 83 ح 9 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 132 ، كتاب الصوم ، أبواب مايمسك عنه الصائم ب 57 ح4 ، ولفظ «لئن» ليس بموجود فيهما.
    (3) كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : 86 .